فاعدة
قال المحاملي في "اللباب" : الجناية على العبد مثلها على الحر إلا في سبعة أشياء، لاا قتل به الحر، ولا من فيه حرية، وتجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، ويعتبر نقصان أوصافه من رضمان نفسه، ولا يختلف بين الذكر والأنثى،ويجب في جنايته نقد البلد، ولا تجري فيه القسامة.
قلت: الأصح جريان القسامة في قتل العبد كما في الحر، والمراد باعتبار نقصان أوصافه ما يجب في الجناية على ما دون نفسه، وذلك إن كان مما يوجب مقدارا من الحر.
فالأظهر أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته ، فالواجب فيها جزء من القيمة انسبته إلى كمالها نسبة الواجب في الحر إلى الدية.
والقول الثاني : إن الواجب قدر ما نقص من القيمة، ومن الأصحاب من قطع بالأول وهوا المنصوص، وقيل : هو الجديد، فيجب عليه في إحدى يدي العبد نصف قيمته وفي يديه قيمته بكمالها، ولو قطع ذكره أو أنثييه فعليه قيمتان كما تجب فيهما من الحر ديتان وعلى القول الثاني نقصان القيمة، فلو لم ينقص أو زادت فوجهان: أصحهما: لا يجب شيء.
والثاني : تجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده وعليه لو قطع يد عبد قيمته ألف فعادت إلى المائتين وجب على هذاالقولثمانمائةدرهم، وعلى القولالأصح خمسمائة درهم.
القسيم اخر: وهو أن الجناية على العبد تارة تكون جناية من غير إثبات يد، وتارة تكون بائبات اليد فقط وتارة بهما.
فالأول : حكمها ما تقدم.
والثاني : كما إذا غصبه فسقطت يده بافة سماوية فلا يجب إلا أرش النقص فقط.
والثالث: يضمن فيه الجناية بالمقدار وضمان اليد بما نقص فعليه أكثر الأمرين منهمارد)
Unknown page