550

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

باقيا في يد العبد وبالمنع إذا كان تالف].

أاما إذا أقر بدين جناية من غصب أو سرقة لا توجب القطع أو إتلاف فإن صدقه السيد تعلق.

ابقبته وإلا فهو بذمته يتبع به بعد العتق، وإن أقر بدين معاملة ولم يكن مأذونا له في التجارة الم يتعلق برقبته بل بذمته لأنه إقرار على السيد، وإن كان مأذونا له قبل وأدى من كسبه، إلا إذا كان مالا يتعلقبالتجارة والله أعلم.

قاعدة

في ضمان الأموال المتعلقة بالعبد، وهي إما أن تجب بغير رضى المستحق كأبدال المتلفات وأؤش الجنايات أو برضاه، فإن كان الأول فهي متعلقة برقبته سواء كان التلف بإذن السيد أم الا على الصحيح، وإن وجبت برضى المستحق لها فإما أن يكون ذلك بغير إذن السيد أو باذنه، فإن كان بغير إذنه كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما فهو يتعلق بذمته دون كسبه ورقبته.

وان كانت برضى المستحق والسيد فإما أن يكون تجارة أو لا، فإن لم يكن كالنكاح والضمان، فإما أن يكون مأذونا له في التجارة أو لا، فإن لم يكن مأذونا له تعلق المضمون والمهر والنفقة في النكاح بجميع أكسابه على الصحيح، وإن كان مأذونا له تعلق بذلك وبما الفي يده من مال التجارة واكتسابها على الأصح أيضا.

وإن كان ذلك تجارة كديون المعاملات اللازمة للمأذون فكذلك أيضا يتعلق بما في يد امن مال التجارة وأكسابها قطعا وبأكسابه النادرة على الأصح فيها كما تقدم، فإن فضل بعد اذلك شيء تعلق بذمته إلى أن يعتق، وإن كان بإذن من الشارع كاللقطة إذا قلنا إنه أهل للالتقاط الفإن تلفت قبل مضي مدة التعريف لم يلزمه شيء لأ نها أمانة، وإن كان بعد المدة فهي متعلقة بذمته على الصحيح ، وقيل برقبته، وهما إذا لم يعلم السيد فإن علم وأذن فالمطالبة السيد، أما إذا أتلفها العبد بنفسه فالضمان متعلق برقبته على الصحيح، وكذلك إذا قلنا ابالأصح إنه ليس أهلا للالتقاط فهي في يده مضمونة وتتعلق برقبته، والله أعلم.

Unknown page