549

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: لا تجب لنقص الرق ، ولا تصير الأمة فراشا بمجرد الملك حتى يطأ السيد فإذا اعترف بالوطء لحقه الولد، ولا ينتفي عنه إلا بدعوى الاستبراء أو الحلف عليه أو مع نفي الولد أو اللعان على الخلاف في ذلك ، بخلاف الحرة لأنها تصير فراشا ويلحق الولدا الفيه بالعقد وإمكان اللحوق، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد، وأما ملك اليمين فله ا قاصد غير ذلك كالتجارة والاستخدام وغير ذلك.

القسم الرابع

فيما يتعلق بإقراره، وهو مقبول مؤاخذ به فيما يوجب حدأ أو قصاصا، لأن التهمة فيه منتفية، فإن الوازع الطبعي يمنعه أن يقر على نفسه بما يقتضي إتلافه أو فساد عضو منه أوا إيلامه.

وخالف المزني فيما يوجب العقوبات فلو أقر بالقصاص على نفسه فعفى المستحق.

على مال أو مطلقا وقلنا إنه يقتضي المال فوجهان: أصحهما: أن ذلك يتعلق برقبته، وإن كذبه السيد، لأنه إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة بعيد لما فيها من المخاطرة، إذ قد يموت المستحق فلا يعفي والثاني: أن الجواب كذلك إن قلنا إن موجب العمد القصاص، أما إذا قلنا: إن موجبه أحد الأمرين ففيه قولان، كالخلاف فيما إذا أقر بسرقة مال يوجب القطع فإنه يقبل في القطع وفي قبوله المال إذا كان تالفا قولان: أصحهما: لا يقبل، بل يتعلق بذمته يطالب به إذا أعتق كما لو أقر به ابتداء، وإن كان باقيا وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا بالإقرار أو ببينة، وإن كان في يد العبد فطريقان منهم من قطع بنفي القبول، ومنهم من أثبت فيه قولين، ومنهم من جزم بقبوله إذا كان

Unknown page