548

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

القسم الثالث

ما يقبل التبعيض فيكون فيه على النصف من الحر بدليل الآية المتقدمة وذلك في جلدا الزنى، ولا رجم عليه بحال، وفي تغريبه ثلاثة أوجه.

أصحها: نصف سنة للآية.

والثاني : سنة كاملة.

والثالث: لا يغرب أصلا، لأن ذلك يفوت حق سيده، وكذلك عليه في حد القذف والشرب نصف حد الحر، ولا يتزوج أكثر من اثنتين، وطلاقه اثنتان أيضا، وعدة الأمة قرءان أو شهر ونصف، وفي عدة الوفاة شهران وخمس ليال، وإذا كان تحته حرة وأمة فيقسم للحرة التين وللأمة ليلة، وإذا تزوج الأمة على الحرة ولا يتصور ذلك إلا في العبد ففي مقدار قسم الزمان وجهان: أصحهما: أنها كالحرة في استحقاق السبع إذا كانت بكرا والثلاث إذا كانت ثيبا، لأن المقصود ارتفاع الحشمة وحصول المباسطة وهذا أمر يتعلق بالطبع فلا يختلف بالحرية والرق.

والثاني : أنها تستحق شطر ما تستحقه الحرة، كالقسم في دوام النكاح، فعلى هذا في كيفيته وجهان أحدهما: أنه يكمل المنكسر في الأقراء في العدة وتعداد الطلاق فيكون للبكر أربع ليال ولثيب ليلتان.

وأشبههما: أنه ثلاث ونصف للبكر وليلة ونصف للثيب لأن التنصيف فيه ممكن بخلاف التطليق والأقراء.

واذا زوج السيد أمته فله أن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا، وحينئذ فيسقط تمام النفقة أو شطرها فيه خلاف.

وإذا كانت الأمة المزوجة ممن تخدم في العادة لجمالها فهل تجب لها خادمة؟ فيه وجهان

Unknown page