547

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

هو أجرة أو زكاة؟ وهو مشكل، لأن الصحيح أنه أجرة، والمذهب أنه لا يدفع إلى الهاشمي.

منه شيء، وأما الحرية فالمقطوع به في الرافعي وغيره : أنها شرط إذا كان التفويض، عاما أما إذا كان الإمام عين له قوما يأخذ منهم قدرا معينا فقال الماوردي : لا تشترط الحرية ،ل الانه رسالة وليس بولاية، ولا يسهم له في الغنيمة لأن ذلك يدخل في ملك السيد من غير استحقاق له، وفي استحقاقه سلب القتيل الذي يقتله وجهان، ولا ميراث له بحالا وكذلك لا يورث عنه ما في يده لأن ذلك ملك لسيده ولا يستقل بالنكاح ولا يتكفل بمال أوا نفس إلا بإذن السيد وليس له التصرف في المال استقلالا إذا لم يكن مأذونا له إلا في قبول الوصنية والهبة وتمليك المباحات ففيه وجهان: أحدهما: له ذلك بغير إذن السيد وإن كان الملك فيه للسيد.

والثاني : لا يصح إلا بإذنه، والأظهر أنه لا يصح التقاطه ولا يعتد بتعريفه.

والقولان مبنيان على أن مأخذ اللقطة الأمانة أو الكسب2 وهل له أن يتسرى بالجارية التي املكه إياها السيد؟ إذا قلنا إنه يملك؟ قال الإمام : إن أذن له جاز عند الجمهور، ومنع الأستاذ أبو إسحاق، وإن لم يأذن لم يكن له ذلك، وفيه وجه ضعيف.

وليس له أن يبيع أو يرهن أو يؤجر إلا بإذن السيد، نعم له أن يشتري نفسه من سيده على الأظهر، ولو وكله رجل في ذلك ففعله صح وقع الشراء للموكل، ولو وكله رجل في شراء عبد لم يصح إلا بإذن السيد، لأنه يتضرر برجوع عهدة العقد إلى العبد ولا اختيار له فيما جنى عليه بل ذلك إلى السيد، ولا تجب عليه جزية إذا كان ذميا ولا تحمل عاقلة العبد ما قتل خطأ وفي تحمل الحر قيمة العبد إذا قتل خطأ قولان.

ونفقته نفقة المعسرين، وليس عليه صدقة الفطر عن امرأته، ولا تجزئه كفارة بالمال، ولا دم التمتع والإحصار وترك النسك، فإذا أذن له السيد جاز على القديم.

Unknown page