544

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال النوي: وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا، وينبغي أن يكون كالبنت.

البكر، حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان .

ومنها: أن ديته دية امرأة، فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني بيمينه، ولا يتحمل الية مع العاقلة، ولا يقبل في القتال إلا حيث تقبل المرأة، وإذا أسر لم يقتل إلا إذا اختار الذكورة، ولا سهم له في الغنيمة وإن قاتل كالمرأة بل يرضخ، ولا تؤخذ منه جزية مالم يختر الذكورة، ولا يكون إماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بشهادة المرأة وعددها وراء ذلك فروع أخريطول بها الكلام وفيما ذكرنا كفاية، والله أعلم.

قاعدة

الخطاب بالناس وبالمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند أصحابنا وجمهور العلماء وخالف في ذلك طائفة يسيرة، وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : يدخل في عموم ما هو حق لله تعالى دون ما هو حق للعباد، فعلى قول أصحابنا والجمهور لا يخرج العبد من الأحكام إلا بدليل خاص يقوم بذلك الموضع، وقد يكتفى بالأدلة العامة المقتضية لنقص.

اليق عن الحر كقوله تعالى: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنلت فمن ما ملكت أيملنكم من فنيتكم المؤمنت) [النساء: 25]، وقوله : الالجمعة واجبة إلا على أربعة" وذكر منهم العبد، أو المقتضية لتنصيف ما يترتب على الحر كقوله تعالى: { فإذا أحصن فإن أتيب يفحشة فعليهننصفما على المحصنت مب العذاي [النساء: 25] فيطرد هذا المعنى في المواضع التي تخصصت بالعبد، وخرج من العموم بسببها فكل ما لا يبنى على فضيلة ولا يقبل التبعيض فالعبد كالحر وهو باق على نذراجه في عموم الأحكام كالصلاة والصوم وشروطهما والأيمان والظهار والكفارات البدنية واللعان والإيلاء ومدته والعنة ومدتها والقصاص والقطع في السرقة والمحاربة وما أشبه ذلك، والذي خرج منه أقسام :

Unknown page