543

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وأن يفدي فيه احتياطا كما تقدم ، وحكمه في رفع الصوت في التلبية والرمل والاضطباع والسعي والحلق حكم المرأة، ويطوف متباعدا عن الرجال والنساء.

ومنها: لو أولج فيه البائع أو المشتري أو الراهن أو المرتهن أو الغاصب لم يترتب عليه احكم الوطء من الفسخ أو الإجارة أو المهر وغير ذلك، فإن اختار الأنوثة بعد ذلك تعلق ابالوطء السابق الحكم.

ومنها: إذا وكل في نكاح أو طلاق، قال النوي رحمه الله: لم أر فيه نقلا، وينبغي أن يكون كالمرأة للشك في أهليته.

ومنها: أنه لا يدخل في الوقف على البنين ولا على البنات ويدخل في الوقف عليهما على الصحيح، وفيه وجه، ويدخل في الوقف على الأولاد، فلو شرط الواقف تفضيل الذكر على الأنثى فينبغي أن يؤخذ فيه بالأحوط كما في الميراث.

ومنها: لو أوصى بعتق أحد رقيقه دخل فيه الخنثى على الصحيح، وفيه وجه ، وحيث أوجبنا الذكر من الحيوان يجزىء الخنثى على الصحيح، وفيه وجه لقبح صورته، وأنه يعد ناقصا.

ومنها: آنه يورث اليقين هو ومن معه، ويوقف ما يشك فيه.

ومنها: لو قال له سيده: إن كنت ذكرا فأنت حر، قال البغوي: إن اختار الذكورة عتق أو الأنوثة فلا، وإن مات قبل الاختيار فكسبه لسيده لأن الأصل رقه، قال: ويقرع، فإن خرج سهم الحرية فهو موروث، وإن خرج سهم الرق فهو لسيده.

ومنها: أنه يحرم على الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح أخذا بالاحتياط.

ومنها: أنه لا يثبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته، ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على المذهب، فإن رضع منه صغير توقف في تحريمه.

Unknown page