542

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

صلاته، وقال أبو الفتوح: يجب عليه ستر جميع البدن، فإن كشف بعضها مما سوى عور الرجل أمر بستره، فإن لم يفعل وصلى كذلك، لم تلزمه الإعادة للشك.

ومنها: أنه لا يجهر بالقراءة في الصلاة ولا يؤم رجلا ولا خنثى، ولا جمعة عليه ابالاتفاق، ويحرم عليه لبس الحرير وحلي النساء، قال أبو الفتوح: وكذلك أيضا حلي الرجال للشك في إباحته.

ومنها: إذا مات، فإن كان له قريب من المحارم غسله وإلا فأوجه، أصحها: يغسله الأجانب من الرجال أو النساء للضرورة، استصحابا لما كان في الصغر، وقال ابن الصباغ والمتولي: هو كرجل لم تحضره إلا الأجنبية أو امرأة لم يحضرها إلا أجنبي فيمم على أحد الوجهين ويغسل من فوق ثوب على الثاني، ومنهم من قطع بهذا الثاني للضرورة.

ومنها: يستحب تكفينه في خمسة أثواب كالمرأة، وإذا مات محرما، قال البغوي: لا اخمر رأسه ولا وجهه احتياطا فيهمار4).

وقال النوي رضي الله عنه: إن أراد وجوب ذلك فهو مشكل، وينبغي أن يكفي كشف أحدهما.

ومنها : إذا صلى على جنازة لا يسقط به الفرض على الصحيح، وليس له الاعتكاف في مسجد بيته . وإن جوزناه للمرأة ، ويتأخر في حمل الجنازة والدفن عن الرجال ويتقدم على النساء.

ومنها: أنه لا يلزمه الحج إلا إذا كان له محرم من الرجال والنساء كأخيه أو أخوات يخرجن معه، ولا أثر للأجنبيات الثقات فإنه لا يجوز له الخلوة بهن، وإذا أحرم فستر أسه أو وجهه لم تجب فدية، فإن سترهما وجبت، وكذلك إذا لبس المخيط وستر وجهه، وإن لبسه وستر رأسه لم تجب، لاحتمال أنه امرأة، ويستحب له تجنب ذلك

Unknown page