المرأة كفارة، ويستحب إخراجها احتياطا، وكذلك في كل أحكامه حيث لا يترتب عليه شيء للشك.
قال البغوي: وكل موضع لا يجب الغسل فيه على الخنثى لا يبطل صومه ولا حجه، ولا الجب على المرأة التي أولج فيها عدة ولا مهر لها، ولو أولج ذكره في دبر رجل ونزعه لزمه الوضوء، لأنه إن كان رجلا فالغسل عليهما، وإن كان امرأة فقد لمست رجلا وخرج من دبر الرجل شيء فغسل أعضاء الوضوء واجب، والزيادة مشكوك فيها، والترتيب في هذا الوضوء واجب لتصح الطهارة، وقيل لا يجب.
قال النوي رحمه الله وهو غلط، أما إذا أولج خنثيان كل واحد في فرج صاحبه، فلا ايء على واحد منهما لاحتمال زيادة الفرجين، ولو أولج كل واحد في دبر الآخر لزمهما الوضوء بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان.
ومنها : إذا أمنى الخنثى من فرجيه لزمه الغسل، وأما من أحدهما فقط، فقيل : يجب وقيل: وجهان، وحكى البغوي عن ابن سريج: أنه إذا أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا بإشكاله وبلوغه لم يجز له ترك الصلاة والصوم لذلك الدم، لجواز أنه رجل، ولا يلمس المصحف ولا يقرا في غير الصلاة، فإذا انقطع الدم اغتسل لجواز كونه امرأة، ولوا أمنى من الذكر اغتسل ولا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل، ثم قال البغوي: القياس.
أنه لا يجب الغسل بانقطاع الدم ولا يمنع المصحف والقران كما لا يترك الصلاة لذلك الدم ان أمنى معه وجب، كما لا يجب الوضوء لمس أحد فرجيه، ويجب بهما جميعا، وما ذكره ابن سريج احتياط].
قال القاضي أبو الفتوح : لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين وإن استمر يوما وليلة الاحتمال أنه رجل، وهذا فساد، بخلاف المني من الفرجين لأنه لا يكون فاسد].
ومنها: ما يتعلق بالستر، قال البغوي وغيره: لو صلى مكشوف الرأس صحت
Unknown page