540

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: في ختانه وجهان، قال أبو الفتوح: يختن في فرجيه جميعا لأن أحدهما واجب ولا يتوصل إليه إلا بهما . وفيمن يختنه كلام كثير معروف.

وقال البغوي في التهذيب : لا يختن لأن الجرح على الإشكال لا يجوز، قال النوي رحمه الله: وهو الأظهرالمختار.

ومنها: أن لحيته يجب غسل ما تحتها كلحية المرأة، ولا يستحب حلقها ولا نتفها كما في الحية المرأة، لاحتمال أنه رجل.

ومنها : إذا خرج من أحد قبليه بول ففيه ثلاثة طرق، أشهرها وهو الذي قطع به الجمهور أنه كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه زائد، وقطع أبو علي السنجي بالانتقاض ، وقطع الماوردي : بأنه لا ينتقض استصحابا لحكم الطهارة .

ومنها : أنه لايجزئه الاستجمار بالحجر في قبله على الأصح، وقيل فيه وجهان(10).

ومنها: لو أولج في فرج، أو أولج رجل في قبله، لم يتعلق بذلك حكم الوطء، فلو أولج في امرأة أو أولج رجل في قبله وجب الغسل على الختثى، ويبطل صومه وحجه، الانه إما رجل أولج أو امرأة وطئت، ولا كفارة عليه في الصوم إذا قلنا : لا يجب على

Unknown page