534

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

جاريان في النكاح أيضا.

وقال الرافعي: لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الانعقاد وفي النكاح المنع كان مناسبا، لما قيل من الخلاف فيما إذا قال زوجتها منك، قال: قبلت، ولم يقل نكاحها ولا تزويجها.

ومنها: لو قالت أبني بألف، فقال : أبنتك، ونوى الزوج به الطلاق دونها، فوجهان: أحدهما: أنه لا يقع الطلاق لأن كلامه جواب على سؤالها فكأن المال معاد في الجوابل وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق، وهو إنما رضي بعوض، وذكر الإمام أن ه الآصح.

والثاني : أنه يقع الطلاق رجعيا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه اورجحه البغوي في التهذيب.

ومنها: مسائل الإقرار كلها إذا قال: لي عندك كذا، قال: نعم، أوليس عليك كذا؟ فقال: بل، أو قال: أجل في الصورتين، فإن ذلك كله إقرار بما سأله عنه، ولو قال: لي عليك امائة، فقال : إلا درهما، ففي كونه مقرأ بما عدا المستثنى وجهان حكاهما الرافعي، أصحهما عدم اللزوم، والله أعلم.

قاعدة

أما إذا كان الجواب مستقلا بنفسه وهو أعم من السؤال، فالذي اختاره المتأخرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقال أبو الحسين بن القطان من أصحابنا

Unknown page