524

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وتردد أيضا فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر، أنها هل تدخل لا محالة كالعامة، أوا اتبني على الخلاف؟ ورجح النوي طرد الخلاف فيها، ولو قال أوصيت لنصفه الحر، أوا النصفه الرقيق خاصة، فعن القفال بطلان الوصية، إذ لا يجوز أن يوصي لبعص شخص، كما الا يجوز أن يرث نصفه.

وقال غيره: يصح، وينزل تقييد الموصي منزلة المهاياة فيكون له إن قيد لنصفه الحر ولمالك النصف إن قيد به، وصححه النوي رحمه الله.

ومنها : في فتاوى القاضي حسين، لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارةا فان لم يكن بينهما مهاياة لم يصح ذلك بغير إذن الشريك، وبإذنه يصح، ويكون مأذونا من جهتهما، فمن جهة الأول إذن في التجارة، ومن جهة الشريك إذن في توكيل العبد عن غير سيده، وإن كان بينهما مهاياة فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي ينبني على الأكساب النادرة.

ومنها: العبد المأذون إذا ركبه دين وليس في يده شيء، هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ فيه وجهان، وصحح الرافعي آنه يوفي منها لكن إذا كان ذلك قبل حجر السيد عليه وفي كل منهما وجه، لكن ذكر الشيخ محيي الدين عن صاحب التهذيب : أن الديون لا تتعلق بما يجب للمأذون من أرش جناية عليه ولا مهر، مثل إذا وطئت المأذون لها بالشبهة.

ومنها : جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح.

وقال الروياني: يعاد ولا يجب به مهر، وكذلك الحد على الصحيح.

وثالثها: إن كان لا يحد به في الحياة كالزوجة وجارية الابن لم يحد، وإلا حد، واله أعلم.

ويقرب من هذه قاعدة أخرى وليس منها: وهي:

Unknown page