523

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: ما ذكره الإمام في كتاب الأيمان أنه إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة وفيه وجهان قال الإمام القياس أنه يحنث، وجه عدم الحنث أنه لا يعنى ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر للافظ.

وحكى الرافعي عن الشيخ أبي حامد والروياني ترجيح عدم الحنث وصححه النوي رحمه الله أيضا، وهما جاريان فيما لو أكل لحم الخنزير والذئب والحمار وسائر ما لا يؤكل الحمه.

ومنها: الأكساب النادرة هل تدخل في المهاياة في العبد المشترك، والأصح دخولها، وقال العراقيون في بعض المواضع إلى عدمالدخول وذلك في صور: منها: الهبة.

ومنها: اللقطة.

ومنها: بدل الخلع.

ومنها: اصطياده إذا لم يكن من عادته، وكذلك الاحتطاب والاحتشاش.

ومنها : الوصية له، وإذا كان نصفه حرا وليس بينه وبين السيد مهاياة، فإن قبل بإذنه صح وكان بينهما، وإن قبل بغير إذن فكذلك على الأصح، بناء على الأصح أن العبد القن بكماله لا يفتقر قبوله الوصية إلى إذن السيد، وعلى القول الاخر يبطل القبول في نصف السيد وفي نصف العبد وجهان وهكذا الحكم إذا كان بينهما مهاياة وقلنا إن الأكساب النادرة لا تدخل فيها.

وإن قلنا بالأصح إنها تدخل فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول قطعا، وقد تردد الإمام افيما إذا صرح مالك النصف بإدراج الأكساب النادرة في المهاياة، هل تدخل لا محالة أو ايكون على الخلاف؟ وهذه مبالغة.

Unknown page