فأطرق وكانت زوجته ابنة علي الشبوي فقالت: سمعت أبي يقول إن كانت قلامة ظفر اليلدين جاز، وإن كانت قلامة أظفار الرجلين لم يجز، يعني تبعا للأصل، وهو بناء على أن الكف ليس بعورة، ففرح الخضري بذلك وقال: لو لم استفد باتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة كانت كافية.
ومنها: بطلان الصلاة بما يندر طلبه، كما لو سأل الله تعالى جارية أو أكل حلوى ونحو ذلك والصحيح أنها لا تبطل به لعموم قوله : "ثم ليتخير من المسألة ما شاء"، وقال الشيخ أبو محمد: تبطل به لندرة ذلك.
ومنها: المسابقة على الفيل، والمذهبصحتها لدخوله في حديث: (لا سبق إلا في خف أو حافر )وفيه وجه، نظرا إلى ندرته عند المخاطبين بالحديث.
ومنها : إذا استمر المتبايعان مدة طويلة غير متفرقين، فقد تقدم أن الأصح بقاء الخيار الدخول هذه الصورة في عموم قوله: (ما لم يتفرقا) (11) وفيه وجه أنه لا يدوم أكثر من ثلاث (12) لندرة هذه الصورة.
Unknown page