يستدعي تغايرا بين القاتل والمقتول، لكن الأصح وجوب الكفارة، وعلى القولين لا تجبا الزكاة في مال المكاتب.
أما من قال بعدم دخول النادرة فواضح، وأما القول بدخولها فمنع وجوب الزكاة لعدم تحقيق المالية، ولكن يتخرج على الخلاف مسائل كثيرة.
منها: مس الذكر المقطوع، والصحيح أنه ينقض، نظرا إلى عموم اللفظ، وقيل: لاا ينقض نظرا إلى الندرة.
ومنها: لمس العضو المبان من المرأة، والصحيح أنه لا ينقض، والظاهر أن ذلك ليس.
العدم دخول الصور النادرة في العام بل لأن هذا ليس مظنة الشهوة .
وكذلك طردوا الخلاف في لمس الشعر والسن والظفر، وكذلك المحرم بنسب أوا رضاع، حيث لم يكن مظنة الشهوة.
ومنها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان: أصحهما: التحريم للعموم، وجه الآخر ندرة كونه محل فتنة ، والفرق عسير بين هذ والتي قبلها في الصحيح.
وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قلامة الظفر(17)، وحكوا أن امرأة سألت شيخ أبا عبد الله الخضري عن قلامة ظفر المرأة هل يجوز للأجنبي النظر إليها؟
Unknown page