وان كان بتشريع كقوله : "العينان وكاء السه "وقوله : "من مس فرجه فليتوضا" والصحيح أنه داخل في عموم ذلك وشذ من قال بخلاف ذلك.
الوفيما قاله في القسم الأول نظر، فقد صرح الآمدي بخلافه، ولم أجد فيه سوى ما قاله فخر الدين في المحصول في مثل قوله: "من دخل داري فأكرمه" يشبه أن يكون كونه أمرا اقرينة مخصصة، وقد احتج أصحابنا كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاع الحاجة في البنيان، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى النبي في بيته بالمدية مستدبرا الكعبة لحاجته) ، ولولا أنه داخل في النهي الأول لما كان بتخصيصه في البنيان بفعل النبي معنى.
وقالوا أيضا في قوله بالجعرانة، للذي أحرم بعمرة متضمخا بالطيب، وقد اسأله عن ذلك، فنزل عليه الوحي، ثم قال له: (أما الطيب فاغسله عنك)(10) : إنه
Unknown page