509

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

مختص باشتراط ما يؤثر في الكفارة فإن قلنا بالأصح قد أطلق الغزالي في ثبوت الخيار: قولين، وفصل الجمهور فقالوا: إن شرط نسبا في الزوج فأخلف وظهر دون نسب فلها الخيار، وكذا لأوليائها، وإن كان ذلك في نسب الزوجة فطريقان: أظهرهما: أن له الخيار.

والثاني : المنع.

وإن شرط حريته فبان عبدا وهي حرة، فلها الخيار قطعا، وإن كانت أمة فوجهان، وكذلك إذا شرطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب، وإن كان عبدا فلا خيار على المذهب أيضا.

وإن كان المشروط صفة أخرى، فإن شرطت في الزوج فبان دون ذلك فلها الخيار، وإنا شرطت بها ففي ثبوت الخيار قولان.

والأظهر ثبوته له، وجه القول الآخر، كونه متمكنا من الطلاق، والله أعلم.

فصل

في سرد صيغ العموم الشاملة لما يندرج تحتها وهي : كل، وجميع وما يتصرف منها: كاجمع، وجمعاء ، وأجمعين، وتوابعها المؤكدة، كالكتع وأخواتها، وسائر، سواء كانت ببمعنى الباقي أو بمعنى الجميع، لأنها على الأول تشمل جميع الباقي حتى لا يبقى منه شيء ومعشر، وجمعه وهو معاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وهذه الألفاظ الخمسة الأخيرة قل امن تعرض لها من الأصولييني ولا ريب في أنها للعموم، ومن، وما، إذا كانتا شرطيتين بالاتفاق، كذلك في الاستفهام بهما عند الجمهور، وفي كونهما موصولتين خلاف والأصح أنهما يفيدان العموم أيضا.

Unknown page