501

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

رضي الله عنه : أن النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد، وإن كان الأمر خارج عنه ينفك عنه في بعض موارده لم يقتض فسادا، سواء كان ذلك في العبادات أوا في العقود أو الإيقاعات.

فالأول: كالصلاة بغير وضوء أو إلى غير القبلة، وبيع الميتة والخمر والخنزير ونكاح المحارم وما أشبه ذلك.

والثاني : كصوم يوم العيد وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والطير في الهواء، والسمك في اللجة ونكاح المتعة ونكاح الشغار وعقود الربويات ونحو ذلك.

وأما الثالث: فكالصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، والتيمم يتراب مغصوب، والذبح بسكين مغصوبة، والمسح على الخف المغصوب، والصلاة في الأماكن المنهي عنها والبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، والبيع على بيع

Unknown page