أصحهما: أنه يحمل على الاستئناف، لأن فائدة التأسيس مستقرة عند الانفراد، فإذا اجتمعا استمر ذلك.
واثاني: نص عليه في الإملاء : أنه لا يقع إلا واحدة، ويكون الثاني تأكيدا، لأن الأكيد كثير في الكلام لا سيما بتكرر اللفظ والأصل البراءة.
أما إذا قال : أنت طالق طالق، فقد قطع القاضي حسين : بأنه لا يقع عند الإطلاق إلا واحدة، ويحمل على التأكيد، لأن كلمة أنت تشعر بالاستئناف، فلذلك جاء الخلاف.
قال الرافعي: والجمهور على أنه لا فرق بين اللفظين، فلو قال : إن دخلت الدار فأنت اطالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن قصد الاستئناف أو التأكيد حمل على ما نواه، وإن أطلق، قال البغوي: فيه قولان، يعني إذا دخلت بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة4 وقال المتولي: يحمل على التأكيد إذا لم يقع فصل واتحد المجلس، فإن اختلف فيحمل على التأكيد أو الاستئناف؟ فيه وجهان، وإن حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم ايتعددة وجهان بناء على تعدد الكفارة بمثله، والله أعلم.
قاعدة
في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده، وهي قاعدة مهمة كثيرة الجدوى، وقدا أفردتها بمصنف مستقل، وللعلماء فيها خلاف كبير، وقاعدة مذهب الشافعي
Unknown page