ووجه الأول، أنه لما ملك التوكيل في البعض كان له ذلك في الكل، كما لو أذن له فيه صريحا.
ومنها : التوكيل بالبيع مطلقا ، هل يقبض الثمن ويسلم المبيع أم لا يتحصل؟ فيه أيضا ثلاثة أوجه: أصحها: نعم، لأن ذلك من توابع البيع ومقتضياته.
والثاني : لا.
والثالث: يملك تسليم المبيع بعد توفير الثمن، ولا يملك قبض الثمن إلا بإذن صريح، وأجروا الخلاف في الوكيل بالشراء هل يملك إقباض الثمن وقبض المشترى؟.
وجزم الغزالي بأن له ذلك مع ذكره الخلاف في الوكيل بالبيع.
ومنها : الوكيل في إثبات الحق، هل يستوفيه؟ وفي استيفائه هل يثبته عند الحجود؟ فيه ايضا ثلاثة أوجه، ثالثها: أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات، لأنه وسيلة إليه، بخلاف الوكيل في الإثبات.
وقال الغزالي: هو أعدل الوجوه.
وصحح الرافعي المنع فيهما ونسبه إلى الأكثرين.
ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا، هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن؟ فيه خلاف أيضا.
ومنها: إذا أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون
Unknown page