498

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

إذنا للمرتهن في بيع المرهون؟ فيه خلاف.

وأكر الغزالي عدم جواز بيعه إذ لو لم يجز له لتقاعد عن الرهن مقصوده فكان يحكم بطلان الرهن.

ومنها: إذا قضى عن الغير دينه بإذنه، من غير تقدم ضمان، ولم يشترط رجوعا فهل له الرجوع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع.

وأصحهما: أنه يرجع لأن ذلك من لوازمه مع الإذن لجريان العادة بذلك.

ومنها: إذا أدى عنه الدين الذي ضمنه عنه بإذنه ولم يأذن في الأداء، ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يرجع.

والثاني : لا.

والثالث: إن أدى من غير مطالبة أو طولب وأمكنه مراجعة الأصل واستئذانه فلم يفعل الم يرجع لأنه ليس مضطرا إلى الأداء، وإن لم يمكن مراجعته لكونه غائبا أو محبوسا فل ه الرجوع.

أاما إذا ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه ففيه وجهان: والأصح المنع من الرجوع، ورتبها الإمام على المسألة المتقدمة إذا أدى بإذنه من غير ضمان، وقال: هنا أولى بعدم الرجوع الان الإذن في الأداء بعد الالتزام بالضمان في حكم اللغو، والله أعلم.

مسألة

إذا ورد أمران متعاقبان بمتماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر، فإن كانت العادة تقتضي عدم التكرار مثل : اسقني ماء اسقني ماء، فالثاني تأكيد، وكذلك إذا كان الثاني

Unknown page