495

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أحدهما: نعم، لأن اللفظ يتضمن أمرها بذلك.

وأصحهما: لا، لأنه ليس أمرا محققا وإنما هو تعليق الطلاق على عدم فعل، أما لو أمرها ابعد ذلك التعليق بأمر مستحيل، مثل أن يقول : اصعدي السماء، فهل يقع الطلاق لعدمه منهام قال في الذخائر: فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق هل يصح التكليف به؟

فإن قلنا : لا يصح، خرجت الصيغة عن أن يكون أمرا.

فرع

وإن قلنا: يصح، فتطلق بالمخالفة.

الو قال: إن لم تطيعيني فأنت طالق، فقالت: لا أطيعك ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقع الطلاق بذل لتضمنه عدم الطاعة.

والأصح : أنه لا يقع حتى يأمرها بشيء فتمتنع، أو ينهاها عن شيء فتفعله.

ذكرها الرافعي في أواخر كتاب الطلاق.

قاعلة

اختلفوا في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي: هو أمر بجزئي معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك، وقال فخر الدين : هو أمر بالكلي المشترك بين

Unknown page