491

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجبان على الفور لئلا تتآخر مصلحة المعروف المأمور به، والغرض من المنكر زوال المفسدة في تلك المعصية، ففي التأخير مع القدرة على إزالتها تقرير لها.

ومنها: الحكم بين الخصوم لهذا المعنى، لأن أحد الخصمين ظالم معتد، وظلمه مفسدة ناجزة، ففي تأخير الحكم عليه تحقيق للمفسدة.

ومنها : وجوب أداء الشهادة المتعينة إذا طلبها صاحبها على الغور لما في تأخيرها عنه من الأضرار به ، وإن كانت شهادة حسية، فكما في النهي عن المنكر.

ومنها: إقامة الحدود على من وجبت عليه، لما في تأخيرها من تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن يعارض ذلك قيام ألم بالمحدود، أو وجود برد شديد أو حر شديد فإنه يؤخر لمصلحته إذا لم يكن الحد قتلا لئلا يأتي على مهجته.

ومنها: دفع الصائل والباغي وقتال البغاة يجب أيضا على الفور لما تقدم.

وأما الكفارات فإنها وإن كانت عن أسباب فوجوبها على التراخي لأن الفقراء لا تتشوق أطماعهم إليها تشوقهم إلى الزكاة المالية لتحقق وجود أرباب الأموال وعدم علمهم بمن ياجب عليه الكفارة، ولندرته أيضا بخلاف أرباب الأموال إلا أن يكون من وجبت عليه الكفارة متعديا بسببها فيجب على الغور، كما تقدم فيمن وجب عليه قضاء الواجب لتعديه ابالتأخير فإنه يتضيق عليه، فكذلك هنا على أنهم قد نصوا في كفارة الظهار أنها على التراخي، وقد تقدم أنه كبيرة وكأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إلزامه بذك على الفور، فكأنه مرهق عليها، أو لما كان العود شرطا في لزوم الكفارة، والعود مباح كانت على التراخي.

وأما في صيغ التعليق : فمنها ما يقتضي الغور ومنها ما يقتضي التراخي والألفاظ التي يعلق بها الطلاق أو العتق بالشروط والصفات: من ، وإن، وإذا، ومتى، ومتى ما، ومهما، وكلما، وأي، مثل من دخل الدار فهو حر، أو فهي طالق، ومتى دخلت، أو إن دخلت، أو إذا دخلت، أو أي وقت أو زمان.

ثم إن كان التعليق بإثبات فعل لم يقتض شيء منها على الغور ولم يشترط وقوع المعلق عليه في المجلس إلا في صورتين.

Unknown page