489

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقيل: يقع الثلاث، لأن الثانية الواقعة بوجود المعلق عليه هو الموقع لها بالتعليق للسابق، فكأنه طلق مرة أخرى.

وجوابه: أن وجود الصفة بعد التعليق ليس تطليقا إنشائيا حتى يترتب عليه وقوع طلقة ثالثة، ولو قال: كلما كلمت رجلا فأنت طالق، فكلمت رجلين كلمة واحدة، طلقت طلقتين على المذهب، وفيه وجه أنها لا تطلق إلا واحدة نظرا إلى اتحاد التكليم.

ولو قال: كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان، وكلما اطلقت ثلاثا فثلاثة أعبد، وكلما طلقت أربعا فأربعة أعبد أحرار، ثم طلق أربعا، فالصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدا نظرا إلى تعدد كل مرة مع التي قبلها، وقيل: يعتق عشرة كما لو قال: إذا طلقت أو مهما طلقت ونحو ذلك، وهو إلغاء لموضوع كلما، وقيل: يعتق سبعة عشر، وقيل: عشرين.

قال الرافعي: ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب.

اقال ابن الرفعة : ينبغي أن يجيء منه إذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم، واله أعلم.

Unknown page