قاعدة
إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار بتكرر ذلك الشرط أم لاا اختلفوا فيه على القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكرار وهو الصحيح، والمختار التفصيل، وهو أنه إن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علة وله عالى: ( والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ) [المائدة: 38] وكآية القذف ونحو ذلك فإنه يتكرر بتكرره، للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكررها، وإن لم يكن كذلك، فإنه لا يقتضي التكرار إلا بدليل من خارج، وهذا في الأدلة الشرعية.
وأما في تصرفات المكلفين، فلا يقتضي تكرارا بمجرده وإن كان علة، فإنه لو قال: أعتقت عبدي غانما لسواده، وله عبيد آخرون سود، لم يعتقوا قطعا، والشرط أولى كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إذا دخلت، أو قال: أي حين ونحو ذلك، فإذا دخلت مرة واحدة وقع المعلق عليه وانحلت اليمين، ولا يتعدد ذلك بتكرر المعلق
Unknown page