485

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: الإبراد بالظهر في شدة الحر، وقد ثبت الأمر به، والصحيح المشهور أنه .98 سنة مستحبة ، وفيه وجه أنه مباح رخصة، ولو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل، وصححه أبو علي السنجي في شرح التلخيص ، واعترض عليه في ذلك .

ومنها: إذا سبق المأموم الإمام إلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائما ففيه خلاف، يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه: أصحها: يجب الرجوع إلى متابعة الإمام.

والثاني : يجوز، ولا يجب ذلك.

والثالث: يحرم عليه ذلك.

ومنها: جلسة الاستراحة، والأصح أنها سنة مستحبة، منهم من قطع به، وقال أبو حاق المروزي: إن كان المصلي ضعيفا لمرض أو كبر استحبت له، وإلا فلا، واتفقوا على أنها لا تبطل الصلاة إلا أن يطول جدا، فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحةا ولكن الأولى أن لا يفعلها.

ومنها: قتل الأسودين - الحية والعقرب - في الصلاة وقد ورد الأمر به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلا فهو مكروه، وقال النوي رحمه الله: الا في مواضع، وذكر منها: أن يكون مندوبا إليه، كقتل الحية والعقرب ونحوهما وكأنه أراد مندوبا إليه في الجملة لا في نفس الصلاة، ولا يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.

Unknown page