484

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

خاصة، والخلاف في الرجال ، وفي البيان وجه أنه يحرم على الرجال أيضا .

قال النوي: وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقا، وهو المنصوص في كتب الشافعي رحمه الله.

ومنها: النظر إلى المخطوبة وقد ثبت الأمر به وكان النظر إليها لولا ذلك محرما افاختلف الأصحاب فيه على وجهين : أصحهما: أنه مباح.

وقد ورد في الحديث أنه قال : "فلا بأس أن ينظر إليها"(17) إذا كان إنما ينظر إليها الزويج، وهذا يرجع إلى أن الأمر في الحديث الاخر للإباحة.

Unknown page