خاصة، والخلاف في الرجال ، وفي البيان وجه أنه يحرم على الرجال أيضا .
قال النوي: وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقا، وهو المنصوص في كتب الشافعي رحمه الله.
ومنها: النظر إلى المخطوبة وقد ثبت الأمر به وكان النظر إليها لولا ذلك محرما افاختلف الأصحاب فيه على وجهين : أصحهما: أنه مباح.
وقد ورد في الحديث أنه قال : "فلا بأس أن ينظر إليها"(17) إذا كان إنما ينظر إليها الزويج، وهذا يرجع إلى أن الأمر في الحديث الاخر للإباحة.
Unknown page