483

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

منها: الحلق في الحج والعمرة، وفيه قولان: أصحهما: أنه نسك فرض لا بد منه، ويتوقف عليه الحل: والثاني : أنه استباحه محظور، قال النوي: أي ليس بنسك، وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه ولا تعلق له بالتحلل.

قلت: ولم أر أحدا صرح باستباحته على هذا القول بل يرجع الخلاف إلى أنه واجب أوا باح مع ورود طلبه في الحديث الصحيح بقوله : "رحم الله المحلقين ثلاثا".

ومنهار4) : الطيب في البدن عند إرادة الإحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت عن النبي فعله، والصحيح أنه مستحب وفيه وجه أنه مباح، وجه آخر أنه يحرم على النساء

Unknown page