قاعدة
الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه، اختلفوا فيه.
فقيل : إنه على مقتضى صيغته من الوجوب، أو الندب إذا لم يكن للوجوب، وكونه بعد الحظر لا أثر له، وهو اختيار فخر الدين وأتباعه.
وقيل : إنه للإباحة، وروده بعد الحظر قرينة تصرفه إلى الإباحة، نقله ابن التلمساني في شرح المعالم، والأصفهاني في شرح المحصول عن نص الشافعي، وحكاه ابن برهان عن أكثر الفقهاء، وهو اختيار ابنالحاجب، وتوقف إمام الحرمين والآمدي في المسألة(10)، ويتخرج عليها مسائل:
Page 486