478

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

احتمال جهله بكونها خمرا بعيد وكذلك الإكراه عليها.

ومنها: لو باع عبدا ثم شهد اثنان انه رجع ملكه إليه قالوا: لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع، من إقالة أو اتهاب أو إرث ويجيء فيه الخلاف المتقدم عن العراقيين والتفصيل.

ومنها: لو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال المسلم: مات مسلما وقال النصراني: مات نصرانيا، فإن عرف أنه كان نصرانيا قدمت بينة المسلم لزيادة العلم معها ، فإن قيدت بينية النصراني أن آخر كلمته كانت النصرانية قدمت، ويشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر، بما يختص به النصارى كالتثليث وهل تجب في بينة المسلم تبين ما يقتضي الاسلام؟ فيه وجهان، لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما4).

ومنها: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين، ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة ثم بعشرة من غير فسخ الأول، فيكون الثاني فاسدا، وأنكر المرتهن، صدق بيمينه، فإن قال في الجوابه : فسخنا الرهن الأول ثم استأنفنا رهنا بعشرين، فهل يصدق المرتهن، لاعتضاده بقول الراهن : إنه رهن بعشرين، أم يصدق الراهن، لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان.

الصيدلاني إلى أولهما، وصحح البغوي الثاني، وزاد فقال : لو شهد شاهدان أن ه ارهن بألف ثم ألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول.

ومنها : إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه، هل اسمع مطلقة أم لا بد من إسناد الملك إلى سبب؟ فيه وجهان، والأصح: أنها تسمع مطلقة وترجح على بينة الخارج باليد.

Unknown page