476

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

السبب إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيها موافقا له في المذهب فيقبل منه وإن لم يبين السبب.

ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة، لم يسمع بلا خلاف، بل لا بد أن يبين سبب الاستحقاق من شركة أو جوار.

ومنها: لو شهد بأن هذا وارثه، لم يسمع أيضأ بلا خلاف، لاختلاف المذاهب في توريثت اذوي الأرحام، ولاختلاف قدر التوريث، فلابد أن يبين جهة الميراث من أبوة أو بنوة وغير ذلك ونظيره : إذا أقر بوارث مطلقا، لم يترتب على إقراره شيء حتى يعين جهة الإرث بخلاف ما لو قال: له علي ألف درهم، فإنه يثبت عليه المطالبة، وإن لم يبين السبب، لأن الاقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على وارثه أو على المسلمين كلهم.

ومنها: لو شهدا بعقد بيع آو غيره من العقود ولم يبينا صورته فهل يسمع أم لا بد من التفصيل؟ فيه خلاف.

ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا ما تلفظ به، فيه وجهان: قال الرافعي: والأظهر القبول، وهذا مشكل جدا فقد تقدم الاحتياط في الشهادة بنجاسة الماء والشفعة والإرث ل وهذا أولى بالاحتياط لا سيما مع كثرة الخلاف فيا يصير الشخص به كافرا ومنها : إذا شهد أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه جزم الجمهور بأنها تقبل.

وقال القاضي حسين : لا بدمن التعرض لإيضاح العظم، لأن الإيضاح ليس مخصوصا ب ذلك، وتبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.

ومنها : إذا شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد ولم يبين سبب الانتقال.

Unknown page