467

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وقد ذكر الرافعي بعد ذكر الأوجه الأربعة المتقدمة تفصيلا لبعض الأصحاب فذكر عن الروياني سوى ما تقدم، اللواط، وأخذ المال غصبا، وشرب كل مسكر يلحق بشرب الخمروحكى القاضي أبو سعد خلافا في الشرب من غير الخمر إذا كان الشارب شافعيا، وشرط في غصب المال أن يبلغ ربع دينار، وزاد صاحب العدة : الإفطار في رمضان بغير عذر وقطع الرحم، والخيانة في الكيل أو الوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه لبلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، والكذب على النبي وسب الصحابة رضي الله عنهم وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة(6ابين الرجال والنساء، والسعاية عندا السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسيان القران بعد تعلمه اواحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن.

ثم قال الرافعي: ومما يعد من الكبائر الظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة لا عن ضرورة، وللتوقف مجال في بعض هذه الصور، كقطيعة الرحم وترك الأمر بالمعروف على إطلاقهما، ونسيان القران، وإحراق مطلق الحيوان بالنار، وفي التهذيب حكاية وجه أن ترك الصلاة الواحدة إلى أن يخرج وقتها ليس بكبيرة، وإنما ترد الشهادة إذا اعتاده ، واختار النوي أن نسيان القران بغير عذر من الكبائر لحديث ورد فيه وزاد الوطء في الحيض، فقد نص الشافعي على أنه كبيرة، وفي بعض الأحاديث لعن فاعله، وكذلك ينبغي أن يلحق به وطء الزوجة في دبرها، فقد ثبت في الحديث أن الروضة

Unknown page