456

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنه أيضا : الغصب، ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية أنه يثبت بالاستفاضة.

والدين أيضا، حكى الهروي في الإشراف وجهأ أنه يثبت بها وفي كلام ابن الصباغ ما يقتضيه، ولم يذكر فيما تقدم هذا وإن المراد بالقسامة ثبوت اللون وليس فيه خلاف، فإن ه ايبيت بقول عدل واحد وشهادة العبيد والنساء وكذلك بقول الفسقة والصبيان والكفار على الأصح، ويجوز أن يكون المراد بما تقدم أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث والله أعلم

فائدة

قال الروياني في كتاب الفروق له : كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، ايني إذا كان الحق له وقد لا يجوز العكس في مسائل: امنها: أن يخبره ثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا يشهد، وكذا لو رأى بخطه أن له دينأ على رجل أو أنه قضاه، يعني بخط مورئه، فله الحلف عليه إذا قوي عنده اصحته ولا يشهد لأن باب اليمين أوسع إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته ولا

فائدة

شهدون ذكر الإمام أن ما يكون مستند الشاهد فيه الظن، كالعدالة والملك والإرث والإعسار لا اجوز فيه للحاكم أن يحكم بعلمه، واعترض عليه بعض المتآخرين بنص الأصحاب: على أنه يحكم في التعديل بعلمه، فلم لا يكون في الباقي كذلك؟ ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره الإمام، بأن التعديل ليس حكما على معين، بل هو كالرواية التي تعم الناس، فكذلك الهنا نصبه هذا عدلا بالنسبة إلى كل أحد، بخلاف البقية فإنها حكم على أشخاص معينين بما الا ينتهي إلى اليقين فامتنع للتهمة، ولكن لو فرضنا توافر القرائن عند الحاكم بالإعسار أوا الارث أو الملك حتى انتهى فيه إلى اليقين، فيتعين حينئذ تخريجه على القضاء بالعلم ولعل الإمام لا يمنع ذلك في هذه الصورة والله أعلم

قاعدة

راقن اذا اتفت بالبر صل العلما عنل إمام

Unknown page