والوجه الثاني هو الأصح.
قال الرافعي : إذا قلنابه ، فينبغي أن لا نعتبر العدد ولا الحرية ولا الذكورة، يعني لأن المناط فيه الإشاعة القريبة من التواتر، أو ما يعتبر في التواتر.
ولا يراعى في التواتر عدالة المخبرين بل ما يمنع العادة تواطؤهم على الكذب وقوعه امنهم اتفاقا من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم.
فائدة
نقلت مما انتقي من تعليق القاضي صدر الدين موهوب الجزري يشهد بالسماع في أنين وعشرين موضعا وهي: النسب، والموت، والنكاح، والولاء، ولاية الوالي وعزلها والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والأشربة القديمة، والإحباس، والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة، ولم أرها هكذا مجموعة لغيره.
لفأما النسب فمتفق عليه، وفي النسب إلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.
وفي العتق والولاء والوقف والزوجة خلاف، والأصح الجواز أيضا.
وفي الموت كذلك، والأظهر القطع بالجواز فيه.
وأما الملك ففي الشهادة به بمجرد الاستفاضة، وجهان، قال الرافعي : أقربهما إلى اطلاق الأكثرين، الجواز كالنسب، والظاهر أنه لا يجوز ما لم تنضم إليه اليد أو التصرف وبقية الصور فيها الخلاف أيضا، لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.
وقد حكى الغزالي في جواز الشهادة بها بالتشايع الخلاف.
Unknown page