454

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

عشر وقال كل منهما: إنه يفيد العلم النظري.

والمتواتر : هو ما استوى فيه الطرفان والواسطة، يوجب العلم الضروري .

وقد اختلف أصحابنا في حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها، فاختار الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو حاتم القزويني: أن أقل ما تثبت به الاستفاضة.

اماعه من اثنين، وإليه ميل إمام الحرمين.

وقال آخرون: يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذبل وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين.

وقال الرافعي: هو أشبه بكلام الشافعي رحمه الله.

وفيه وجه ثالث حكاه أبو الفتح السرخسي : يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إليه.

Unknown page