عشر وقال كل منهما: إنه يفيد العلم النظري.
والمتواتر : هو ما استوى فيه الطرفان والواسطة، يوجب العلم الضروري .
وقد اختلف أصحابنا في حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها، فاختار الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو حاتم القزويني: أن أقل ما تثبت به الاستفاضة.
اماعه من اثنين، وإليه ميل إمام الحرمين.
وقال آخرون: يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذبل وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين.
وقال الرافعي: هو أشبه بكلام الشافعي رحمه الله.
وفيه وجه ثالث حكاه أبو الفتح السرخسي : يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إليه.
Unknown page