452

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

كلام الرافعي والروضة اشتراط العدد فإنه قال: ويجب عليه تزويج المجنونة والتزويج من المجنون عند مسيس الحاجة، إما بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة الأطباء، وكذلك أعاد الكلام في الباب الثاني في تزويج غير المجبر المجنونة أو يشير أرباب الطب بأن في تزويجها توقع الشفاء وكذلك قال ابن الصباغ في الشامل لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال أهل الطب إن شفاءها في ذلك ولم أجد أحدا تعرض إلى الاكتفاء بواحد فيه، ولا يبعد، لأنه جار مجرى الإخبار.

الامن : إذا اختلف البائع والمشتري في بعض الصفات هل هي عيب أم لا؟ قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد، واعتبر صاحب التتمة فيه شهادة اثنين، وهو الذي يظهر ترجيحه لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم .

الاسع : في بعض الحاسمين، هل يجوز الاقتصار على حكم واحد؟ فيه وجهان، واختار ابن كج المنع لظاهر الآية.

قال الرافعي : ويشبه أن يقال إن جعلناه تحكيما فلا يشترط العدد، وإن جعلناه توكيلا فكذلك إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي واحد طرفي العقد.

العاشر : ذكر الرافعي في كتاب الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير عروف أنه لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي ويثق بهما، هذه عبار العبادي، والذي قاله العراقيون : لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله، ثم احكى عن القاضي أبي سعيد بن يوسف أنه قال في شرح مختصر العبادي يمكن أن يكتفى معرف واحد إذا كان موثوقا به كما ذكر الشيخ أبو محمد: أن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد، لأنه إخبار وليس بشهادة.

قلت: اتفقوا على أنه يقبل قول الواحد في نجاسة الماء ونحوه، وفي دخول وقت

Unknown page