451

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وحكى الرافعي عن أبي عاصم العبادي أنه حكى وجهأ في اشتراط العدد، وقال النوي: والصحيح الأول، لأنه من باب الإخبار وفيه وجه أنه يجوز اعتماد الصبي المراهق والفاسق، وآخر أنه يجوز اعتماد العبد والمرأة في ذلك إذا كانا عارفين .

وحكى الرافعي في كتاب الوصية وجهأ عن أبي سليمان الخطابي أنه يجوز ذلك بقول الطبيب الكافر، كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أنه داء أو دواء.

ومنها : اعتماده في كون المرض المخوف في الوصية إذا لم يدر هل المرض مخوف أم قال الرافعي: لا بد في المرجوع إليه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية ولا بد من العدد أيضا، وقد ذكرنا وجها في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول واحد، وذكر بقية الأوجه المتقدمة، ثم قال: ولا يبعد أن يطرد هذا الخلاف هنا، وقد قال الإمام هنا: الذي أرى لا يلحق بالشهادات من كل وجه، بل يلحق بالتقويم وتعديل الأنصباء حتى يختلف الرأي في اعتبار العدد وغيره.

وقال النوي في الروضة : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره، لأنه يتعلق بهذا حقوق الآدميين من الورئة والموصى لهم فاشترط فيه الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإن ها حق لله تعالى وله بدل.

ومنها: إخبار من يخبر بأن هذا المجنون ينفعه التزويج فإنه يزوج لذلك، وظاهر

Unknown page