450

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه والله أعلم.

الخامس : القاسم المنصوب من جهة الحاكم، فيه قولان: أحدهما: أنه لا بد من اثنين.

وأصحهما: أنه يكفي واحد، وبه قطع جماعة وصححه الباقون، والمأخذ تردد ذلك بين الحاكم والشاهد، والصحيح تغليب شبه الحاكم، وهذا إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فيها تقويم فلا بد من العدد اتفاقا، إذ التقويم شهادة مجردة، فلا بد فيها من اثنين وكذلك التزكية يشترط العدد فيها لأنها شهادة محضة.

وعند مالك يكفي واحد في التقويم تشبيها بالحاكم والله أعلم.

السادس : القائف : وفيه خلاف، ومأخذه التردد بين شبه الرواية، لأنه منتصب انتصابا عاما الالحاق النسب، وشبه الشهادة، والأصح: الاكتفاء بواحد تغليبا لشائبة الرواية.

السابع: في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع منها: إذا قال: إن الماء المشمس يورث البرص، قال في البيان وغيره : إن قال ذلك طبيبان كره، وإلا فلا، وضعفوه لأن الحديث لم يشترط فيه ذلك.

قال النوي في شرح المهذب : هذا التضعيف غلط، بل هذا الوجه هو الصواب، وإن لم نجزم بعدم الكراهية وهو موافق لنص الشافعي في الأم لكن اشتراط طبيبين ضعيف ل بل يكفى واحد فإنه من باب الإخبار.

ومنها: اعتماده في المرض المجوز للعدول عن الماء إلى التيمم، والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد حاذق.

Unknown page