448

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: الأول.

وإن قلنا: إنه جار مجرى الشهادة، فهل تكفي شهادة واحد على شهادة الأصل أم لا بدا امن شهادة اثنين عليه؟) فيه وجهان: صحح البغوي والرافعي والنوي أنه لا بد من شهادة اثنين عليه، وقد فرع المتولي على قبول الواحد في هلال رمضان، ما إذا شهد عدل بتشهد ذمي مات، فلا يثبت بذلك إرث القيبه المسلم وحرمان قريبه الكافر اتفاقا، وهل يقبل ذلك في وجوب الصلاة عليه؟ وجهان بناء على القولين في إثبات رمضان به.

الثاني : الخارص وهو متردد بين شبه الشهادة وشبه الحكم فاختلف فيه هل يكتفى بواحد تغليبا لشبه الحاكم أم لا بد من اثنين تغليبا لشبه الشهادة؟ فيه قولان: أصحهما: باتفاقهم يكفي واحد ومنهم من قطع بذلك.

وحكي وجه ثالث: إن خرص على محجور عليه، من صبي أو مجنون أو سفيه أو على الغائب اشتراط اثنان، وإلا كفى واحد، ولا بد على القولين من اشتراط كونه مسلما عدلا عالما بالخرص، وفي اشتراط الذكورة والحرية وجهان: إن اكتفيا بواحد اشترطا، والا فوجهان، أصحهما: الاشتراط ومنهم: من جوز أن يكون عدل وامرأتان دون العبد.

الثالث: المسمع إذا كان القاضي أصم فينصب من يسمعه كلام الخصوم، وهل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ فيه ثلاثة اوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية وشبه الشهادة: أصحها: اشتراط اثنين والثالث: إن كان الخصمان أصمين أيضا اشترط العدد وإلا كفى واحد.

Unknown page