447

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أرجحهما: لا يقبل قطع].

والثاني: فيه وجهان كالوجهين في قبول روايته.

ومنها : اشتراط العدالة الباطنة لا بد منها على القول بأنه شهادة، وعلى القول بالرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله .

ومنها: الاتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان: أحدهما: يشترط ذلك قطعا.

والثاني: وبه قال الجمهور، فيه وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، فإن قلنا: شهادة اشتراط ذلك، وإلا فلا، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبة واله أعلم.

ومنها: إذا أخبره من يثق به كزوجته وعبده وصديقه أنه رأى هلال رمضان، ولم يذكر ذلك عند القاضي، قطع طائفة بوجوب الصوم عليه بذلك، منهم ابن عبدان والغزالي في الالحياء والبغوي، وبناه إمام الحرمين وابن الصباغ على الخلاف إن قلنا: إنها شهادة لم يلزمه وإن قلنا: إنها رواية لزمه.

ومنها: قبول الواحد فيه عن الواحد، فإن قلنا: يسلك به مسلك الرواية فوجهان، اختار امام وأبو علي السنجي والدارمي الاكتفاء بذلك، وصحح البغوي أنه لا بد في الفروع من اين قال: لأنه ليس بخبر من كل وجه. بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه اأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين أم يكفي فيه امرأتان أو عبدان؟ فيه وجهان

Unknown page