ومنها : أن من ملك خمسا من الإبل سنة، لزمه فيها شاة من غالب شياه البلد أو من أغلبها.
ومنها : الفدية في الحج كذلك.
ومنها: جزاء الصيد فيه كذلك.
ومنها : الكفارة المرتبة والمخيرة كذلك.
ومنها : من أقر بشيء من النقدين كذلك إلا أن يعينه.
ومنها: إبل الدية في مال الجاني أو على العاقلة، تجب من غالب إبل البلد أو من أغلبها كذلك.
ومنها: نفقة الزوجة دون نفقة القريب فإن تلك غير مقدرة.
ومنها : أن من ملك التصرف بجهات عديدة فأطلق عقده، حمل على أغلبهن، كمن كان وصيا على يتيم، وقيما في مال ولده، أو وكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئا بثمن في الذمة وأطلق، انصرف ذلك العقد إليه، لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم ينصرف إلى ولد أو يتيمه أو موكله إلا بالنية، وعلى هذا بنى الشافعي رحمه الله قوله : من قتل قتيلا فله البه ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، فإن الغالب من أقواله التشريع العام دون الإمامة العظمى، فحمله الشافعي على ذلك بدون إذن الإمام، وحمله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالإمامة، فقيده بإذنه.
وكذلك قوله ة لهند : "خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف" الأرجح حمله على الفتيا لأنه الغالب منه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون حكما خاصا.
ومن الحمل على الغالب أيضا: انقضاء العدة بثلاثة أقراء، وحل الوطء بعد الاستبراء ابحيضة في المتبرئة، مع أن الأصح في المذهب أن الحامل تحيض، ولكن ذلك نادر فحمل الأمر على الغالب، فإن تبين بعد ذلك الحمل، نقض ما رتب على انقضاء العدة.
Unknown page