438

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: لا، اعتبارا بالغالب.

والثاني : نعم ، لأن الغلبة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى طريةة الجمهور تكون الغلبة جوهرية الأثمان الغالبة.

ومنها: أن ما ليس بمقدر، كالبطيخ والرمان الذي ليس له حالة جفاف، لا يباع على الجديد بعضه ببعض، فلو جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه ببعض وزناة فيه وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز، وهو اختيار الإمام.

ومنها: أن الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فلو استمرا جميعا وطالت مدتهما كذلك أياما وهو نادر، فالمذهب بقاء خيارهما إذا لم يتفرقا، وقيل : لا يزيد على ثلاثة أيام، لأنها نهاية الخيار المشروط.

وقيل: متى شرعا في أمر آخر، وأعرضا عما يتعلق بالعقد، وطال الفصل انقطع الخيار، حكاه في البيان.

ومنها: أن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جدا، وإذا أتت به لهذه المدة من حين الفارقت الزوج، إما بغيبة أو بطلاق، لحقه ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.

ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول بالزواج لحقه، مع أن ذلك نادر جدا والغالب خلافه، ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترا للعباد ورحمة ومما يشبه اختيار ابن الحاجب حجته قول الجمهور: الحمل على الغالب والأغلب ل وذلك في صور كثيرة: نها: أن من باع بدراهم أو دنانير غير معينة ولا موصوفة بصفة معينة انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد، فإن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض، انصرف إلى الأغلب.

ومنها: من أتلف شيئا لغيره متقوما، لزمه قيمته كذلك.

Unknown page