قاعدة
إذا ندر واحد أو اثنان في مخالفة بقية الأمة فهل يكون قول الجمهور إجماعا . .
قال محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي: نعم، وقال الأكثرون: لا يكون الجماعا، لأن الجمهور ليسوا كل الأمة، وعلى هذا فهل هو حجة أم لا اختار ابن الحاجب: أنه يكون حجة، لأنه يبعد أن يكون متمسك النادر من الأدلة أرجح، مع توفر نظر الجمهور وبحنهم ويتفرع على هذه القاعدة: أنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر في بعض الصور، ويعبر عن اذلك أيضا بأن النادر هل يلحق بجنسه، أو بنفسه؟) وفيه خلاف في صور امنها : إذا راجت الفلوس رواج النقدين، فهل تعطى حكم النقدين في جريان الربا فيها فيه وجهان
Unknown page