431

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

والثاني : بطلان صلاة الجميع.

والثالث: صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط.

والرابع: صحة صلاة الطائفتين الأوليين، وبطلان صلاة الإمام والأخيرتين إن علمنا ببطلان صلاة الإمام.

والخامس : تصح صلاة الطوائف الثلاث الأولى، وتبطل صلاة الإمام والرابعة إن علمت بطلان صلاته.

ومنها : إذا كبر خمسا في صلاة الجنازة عمدا ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاته، وبه قطع القفال والقاضي حسين والمتولي وأصحهما - وبه قطع الأكثرون -: لا تبطل، لمجيء الحديث فيها، قال ابن سريج: اصحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس وهو من الاختلاف المباح، والجميع جائز، والله أعلم.

Unknown page