والثاني : بطلان صلاة الجميع.
والثالث: صحة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط.
والرابع: صحة صلاة الطائفتين الأوليين، وبطلان صلاة الإمام والأخيرتين إن علمنا ببطلان صلاة الإمام.
والخامس : تصح صلاة الطوائف الثلاث الأولى، وتبطل صلاة الإمام والرابعة إن علمت بطلان صلاته.
ومنها : إذا كبر خمسا في صلاة الجنازة عمدا ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاته، وبه قطع القفال والقاضي حسين والمتولي وأصحهما - وبه قطع الأكثرون -: لا تبطل، لمجيء الحديث فيها، قال ابن سريج: اصحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس وهو من الاختلاف المباح، والجميع جائز، والله أعلم.
Unknown page