واختار الشيخ أبو حامد الإسفراييني : التخيير بين قبل السلام وبعده في صورتي الزيادة والنقص، وصورة الشك أيضا والبناء على اليقين لصحة الأحاديث في ذلك كلها. فجمع بينهما بأن ذلك من اختلاف المباح، والجميع جائزر ومنها : القيام للجنازة فقد صح أن النبي قام فيها وأمر بالقيام ثم قعد، فاختار أكثر أصحاب الترك، ورأوا الأمر بالقيام منسوخا بفعله الآخر، وقد ورد في حديث أنه له لما قعد أمر بالقعود، فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل.
واختار صاحب التتمة: بقاء استحباب القيام، ورجحه الشيخ محيي الدين في شرح المهذب، ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز وفيه نظر.
Unknown page