427

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قال: وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع روايتين في غزوة واحدة وراهما متعارضتين. ثم تمسك من طريق القياس بأقرب المسلكين إلى الخشوع وقلة الحركة.

وتبع المازري الإمام في اختيار تقديم المتأخر من الفعلين . والذي صار إليه القاضي أبو بكر والغزالي وجمهور الأصوليين: أن الفعلين لا يتعارضان بمجردهما. لأن الفعل لاا الصيغة له تدل على شيء معين ، إلا إذا دل الدليل على ثبوت تكرار الأول في حقه وحق الأمة. فحينئذ يكون الثاني ناسخا للأول.

وفي الحقيقة أن النسخ ليس للفعل، بل إنما هو للدليل الدال على ثبوت تكرير الأول ودوام حكمه.

وأما إذا لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر فأولى بعدم التعارض، وعلى هذه القاعدة صور امنها: سجود السهو، فقد تمسك جماعة من أصحابنا في كونه قبل السلام مطلقا. لما وى الشافعي عن الزهري قال: (سجد رسول الله سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام)، وفيه كلام طويل ليس هذا موضعه.

Unknown page