والصحيح أنها واجبة، لأدلة خاصة بها، لأن النبي أرخص للرعاء أن يدعوا المبيت ل ويرموا يوما، ويدعوا يوما، ثم يرموا ما فاتهم، وأرخص للحائض أن تنفر من غير طواف الوداع، وهذا يقتضي الوجوب في حق من عداهم، والله أعلم.
قاعدة
اذا ورد عن النبي فعلان متنافيان، وعرف المتقدم منهما ففي كلام إمام الحرمين في البرهان، ما يقتضي الميل إلى الأخذ بأخرهما، واعتقاد كونه ناسخا للمتقدم، قال: ولشافعي صغو إلى ذلك، وهو مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بذات الرقاع فإنه رأى رواية خوات بن جبير(17)، متأخرة عن رواية ابن عمر فأخذ بها.
Unknown page