عني مناسككم" فلا دلالة له على وجوب شيء خاص منها، لأن المناسك أعم من الواجب والمندوب، وإذا احتج به في وجوب فعل شيء خاص، لزم طرده في الجميع كالرمل والاضطباع وسائر المسنونات.
ومنها : الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار وفيه قولان: أصحهما: أنه مستحب، ومنهم من قطع به بناء على ما تقدم.
والقول الثاني: هو واجب، فإن دفع قبل غروب الشمس لزمه دم.
ومنها : المبيت بالمزدلفة، وفيه قولان.
أحدهما: أنه سنة لدلالة الفعل.
والأصح: أنه واجب، لحديث عروة بن مضرس فيه، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة : هو ركن(10، لا يصح الحج إلا به لقوله في حديث عروة بن مضرس: (من صلى معنا هذه الصلاة - يعني بجمع - وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) ومنها : المبيت ليالي منى والرمي فيها وطواف الوداع، وفي الثلاثة قولان: أحدهما: أنها مستحبة لدلالة الفعل:
Page 429