424

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وضبطه الغزالي : بقدر إقامة الصلاة .

ورد العراقيون ذلك إلى العرف، فما عده الناس في العادة تفريقا أبطل الموالاة .

ومنها: القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة، والفصل بين الخطبتين بجلسة، وذلك من الشروط الواجبة باتفاقهم، والعمدة فيه، دخوله تحت حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي" الا مجرد الفعل ، وكذلك قراءة شيء من القرآن في إحدى الخطبتين على الصحيح المنصوص، وفيه قول آخر حكاه إمام الحرمين وابن الصباغ وغيرهما: إنها مستحبة، ولا اتجب في واحدة منهما، إذ ليس فيها إلا مجرد الفعل .

ومنها: الترتيب بين أركان الخطبة، وفيه وجهان: أصحهما: أنه مستحب لدلالة الفعل عليه.

والثاني : أنه شرط للحديث المتقدم ، فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء للمسلمين، وقيل : لاترتيب بين القراءة والدعاء.

ومنها: استقبال الناس فيها، وهو أيضا مستحب على المشهور، وفيه وجه : أن ه اواجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم يصح(10)، قال النوي: وله بعض اتجاه(11).

ومنها: ركعتا الطواف، وفيهما قولان مشهوران أصحهما: أنهما سنة(12).

والثاني : واجب، وهما راجعان إلى دلالة الفعل المجرد(13)، فأما قوله : "خذوا

Unknown page