967

============================================================

تير سورة البفرة/897 تعضلوهن لتذهبواه الآية. فدل هذا على حالة ثالثة خلاف الحالتين، وذلك أن يكون النشوز منها، وبسببه يخاف الرجل ان لايقيم حدود الله.

قال ابن عباس وابن عمر والنخعي -1370 ومجاهد1: يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ولو افتدت بأكثر من ذلك صار الخلع، وهو مذهب الشافعى (رض): وقال علي والحسن والشعبي والزهري: إنه يأخذ المهر فقط.

وقوله: (فإن خفةم) أي علمتم أو ظننتم ورجع الخطاب إلى المسلمين؛ وقال الحسن: الخطاب لولاةالأمر والقضاة لأنهم القيمون بأمورالناس. (فلا جتاح) عليهما أما الزوج ففي استرجاع المهر، وأما الزوجة فللافتداء بالمال: لأنها ممنوعة من إتلاف المال فيما افتدت به من مهر اوغيره.

واختلف العلماء) في أن الخلع فسخ أم طلاق. قال ابن عباس: هو فسخ وبه قال الشافعي في القديم؛ وقال عنمان: هو طلاق وبه قال الشافعي في الجديد.

(تلك حدود الله*3 أي معالم دينه ببين لكم ما أحل وما حرم (فلا تغتدوهام أي لاتجاوزوها (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالثون). قال عطاء: هو أن يأخذمن امرأته شيئا يضارها به؛ وقال عطاء والحسن: هو أن يختلع على أكثر مما أعطاها؛ وقال أهل المعاني): هو لفظ عام لكل من يتعد جميع حدود الله، فيكون هو الظالم المطلف، وكل من جاوز حدا واحدا من حدود الله فهو الظالم في ذلك التعدي.

ثم قال - عزوجل-: فإن طلقهافلا تجل له منبغدحتى تنكحزوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك 231 حدود الله يبينها لقوم يغلمون3) (فإن طلقها" أي بعد المرتين (فلا تحل له من بغد حتى تنكح زوجا غيره). ذكر 2. في الهامش عنوان: الفقه.

1. في الهامش عنوان: التفير.

3. في الهامش عنوان: التفسبر.

4. في الهامش عنوان: المعاني.

ليتهنل

Page 967